سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
132
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به وضع فعلى مستند به تقصير خود او باشد كه در اين صورت قطعا خيار براى وى ثابت نيست . قوله : و قبل وجوده : يعنى وجود مسلم فيه . قوله : لا العلم قبله بعدمه بعده : مقصود از [ العلم ] علم مشترى است و ضمير در [ قبله ] و [ بعده ] به اجل و در [ بعدمه ] به مسلم فيه راجع است . قوله : المقتضى له : ضمير در [ له ] بخيار راجع است . قوله : الآن : يعنى قبل از اجل . قوله : بحصّة غيره : يعنى مقبوض . متن : الفصل السابع - في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن و عدمه ، و هو أربعة أقسام لأنه إما أن يخبر به ، أو لا ، و الثاني المساومة ، و الأول إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، و الأول التولية ، و الثاني المرابحة ، و الثالث المواضعة ، و بقي قسم خامس و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله و لم يذكره كثير و ذكره المصنف هنا و في الدروس ، و في بعض الأخبار دلالة عليه .